الشيخ الجواهري
153
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا إشكال حينئذٍ في صحة الفضولي هنا وحينئذٍ ( فلو زوّج الصبية ) مثلًا صغيرة أو كبيرة ( غير أبيها وجدّها قريباً كان أو بعيداً لم يمض إلّامع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخاً أو عمّاً ) [ 1 ] . نعم قد سمعت الكلام في ولاية الوصيّ والحاكم عليها . ( و ) لكن ( يقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها ) [ 2 ] . [ بلا فرق بين الإذن السابق واللاحق ] [ 3 ] . [ ولا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال قطعاً على الرضا ] . وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنية ، بل والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثمّ قرائن خارجية . كما أنّه لا إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدلّ على عدم الرضا ، بل لعلّ المتجه ذلك [ عدم الاكتفاء ] أيضاً في المقترن بقرائن ظنية تدلّ على ذلك [ عدم الرضا ] أيضاً ، بل لا يبعد ذلك فيما تعارضت فيه
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 274 ، ب 5 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 273 ، ب 4 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 20 : 268 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 3 . ( 4 ) تقدّم في ص 152 . ( 5 ) حكاه في المسالك 7 : 164 . انظر السرائر 2 : 569 .